الشيخ محمد اليعقوبي

225

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

أم في العشرة الأخيرة ، كان في الطريق أم في مكة أم في بلدته ، ولا تجزي إذا كانت متفرقة ، وإذا لم يرجع الحاج إلى بلده ، وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم ، أو يمضي شهر كامل ثم يصوم السبعة . ( مسألة - 420 ) من يجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج ، إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع ، أخّر إلى ما بعد أيام التشريق وحينئذٍ فإن كان في مكة ، صام ثلاثة أيام متابعات فيها وإن لم يتمكن من البقاء فيها فإن شاء صام الأيام الثلاثة في الطريق ، وإن شاء صامها في بلدته ، ولا يجوز الجمع بين الثلاثة والسبعة بأن يصوم عشرة أيام متواليات ، وإذا لم يصم الحاج الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم عنه وتعين عليه الهدي في السنة القادمة . ( مسألة - 421 ) من كان في منى لممارسة أعمال الحج فيها ، لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق وهي اليوم ( 11 ، 12 ، 13 ) من ذي الحجة ويجوز أن يصوم اليوم الثالث عشر إذا كان في مكة وليس في منى . كما أنه يجوز لغير الحاج أن يصوم هذه الأيام الثلاثة في بلده أو مكان آخر . ( مسألة - 422 ) إذا تيسر له الهدي بعد يوم العيد خلال أيام التشريق أو بعدها حتى في العشرة الأخيرة من ذي الحجة ، فإن كان ذلك قبل صيامه الأيام الثلاثة في الحج ، فلا إشكال في أن